كتاب الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة للإمام الأعظم عليه السلام وقبيله، ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والإجماع، وبيانه في فصلين:
الأول: في محله:
وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة:
أحدها: غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره، والمنقول وغيره، ما لم يكن غصبا من مسلم أو مسالم فهو للمغصوب منه.
ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح، وقال المفيد رحمه الله: في الغرية يعتبر فيها بلوع عشرين دينارا، واختلف الشيخ وابن الجنيد في النفل وهو ما جعله الإمام لبعض الغانمين كنفل البدأة والرجعة، فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ، وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الإطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال، وقال في كتاب الخمس: يجب فيه الخمس إذا كان المنفل له غير إمام عدل ولا صاحبه يعني نائب الإمام.
وقال بعض الأصحاب: يقدم الخمس على المؤن كلها، فعلى هذا يخمس النفل والسلب والجعائل وغيرها، وقال أبو الصلاح: يخرج الإمام صفاياه ومؤنه ويخمس الباقي.