باقي الأنعام.
تتمة: لا عبرة بتفرق الماشية في المكان مع اجتماعها في ملك واحد، كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا أثر للخلطة عندنا سواء كانت خلطة أعيان كما لو اشتركا في ثمانين من الغنم فإنه يجب عليها شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شئ، أو خلطة أوصاف كما إذا اجتمعت الماشيتان لمكلفين بالزكاة في المسرح والمراح والمشرع والفحل والحالب والمحلب فإنه لا ضم.
الفصل الثاني: في زكاة الغلات الأربع:
وفيه بحثان:
الأول: في شروطها:
وهي ثلاثة:
التملك بالزراعة فلا زكاة فيما ملك بغيرها كالإرث والعقد إلا أن يكون قبل بدو صلاحه فتجب.
الثاني: بلوع النصاب وهي خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، كل رطل أحد وتسعون مثقالا وروي تسعون مثقالا واختاره الفاضل، وشذ قول البزنطي أن المد رطل وربع، ولو نقص عن النصاب قليلا سقط.
والاعتبار بالوزن ويحتمل أن يكفي الكيل ولو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا، ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب، ولو تعذر الاعتبار فإن علم النصاب وجب وإلا فلا ولكن يستحب على قول.
الثالث: إخراج المؤن كلها من المبتدأ إلى المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل، وفي الخلاف: كل المؤن على المالك، ونقل في الخلاف فيه