والذي يدل على أن ملكه صحيح، أنه يصح أن يتصرف فيه بجميع تصرف الملك، ألا ترى أنه لو كانت الأجرة جارية جاز له وطؤها، فعلم بذلك أن ملكه صحيح.
مسألة 132: يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكره أن يقسمها في دار الحرب.
دليلنا على ذلك: أنه لا مانع في الشرع يمنع منه، فينبغي أن يكون جائزا.
مسألة 133: إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين فقد ملكوها، سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت.
وقال الشافعي: إن كانت الحرب قائمة فلا يملك ولا يملك إن يملك، و معناه أن يقول أخذت حقي ونصيبي منها. وإن كانت الحرب تقضت فإنه لا يملكها، ولكنه يملك إن يملكها.
دليلنا: ما روي عنهم عليه السلام: أن من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه فلا قطع عليه فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع.
وأيضا فلا خلاف أنه لو وطأ جارية من المغنم، فإنه لا يكون زانيا، ولا يقام عليه الحد. وعندنا أنه يدرأ عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها، فلو لا أنه مالك لما وجب ذلك.
مسألة 134: إذا ملك من مال الغنيمة نصابا تجب فيه الزكاة جرى في الحول ولزمته زكاته، سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة مثل الذهب والفضة والمواشي، أو جنسا واحدا.
وقال الشافعي: إن اختار أن يملك وملك وكانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا