بالحيوان، ويظهر السمة، فالإبل والبقر توسم في أفخاذها، والغنم في أصول آذانها، ويكون ميسم الإبل والبقر أكبر من ميسم الغنم لأنها أضعف، ويكتب في الميسم إذا كان إبل الصدقة: صدقة، أو: زكاة، وإن كان للجزية: جزية، أو: صغار، ويكتب: لله، فإن فيه تبركا باسم الله تعالى.
فصل: في ذكر قسمة الأخماس:
قد ذكرنا في كتاب الزكاة ما يجب فيه الخمس وما لا يجب، ونحن نذكر الآن كيفية قسمته.
الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله يصرفه فيما شاء من نفقته ونفقة عياله وما يلزمه من تحمل الأثقال ومؤن غيره، وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وليس لغيرهم من سائر الأصناف شئ على حال.
وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم، ويسوي بين الذكر والأنثى، فإن فضل منه شئ كان له خاصة، وإن نقص كان عليه أن يتمم من حصته خاصة، واليتامى وأبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى لأن الظاهر يتناولهم.
ومستحقو الخمس هم الذين قدمنا ذكرهم ممن يحرم عليهم الزكاة الواجبة ذكرا كان أو أنثى، ومن كانت أمه هاشمية وأبوه عاميا لا يستحق شيئا، ومن كان أبوه هاشميا وأمه عامية كان له الخمس، وكذلك من ولد بين هاشميين.
ومن حل له الخمس حرمت عليه الصدقة، ومن حلت له الصدقة حرم عليه الخمس، ولا يستحق بنو المطلب وبنو عبد مناف شيئا من الخمس ولا تحرم عليه الصدقة.