وإن قال: مراعى، فإن صح البيع استأنف المشتري الحول، وإن انفسخ فالزكاة على البائع.
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤمنون عند شروطهم.
فإذا ثبت هذا، فإن كان الشرط للبائع، أو لهما، فالملك ثابت للبائع، فعليه زكاته، وإن كان الشرط للمشتري، استأنف الحول، لأن ملك البائع قد زال.
مسألة 136: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، كان البيع صحيحا، فإن قطع فذاك، وإن توانى عنه حتى بدا صلاح الثمرة، فلا يخلو إما أن يطالب المشتري بالقطع، أو البائع بالقطع، أو يتفقا على القطع، فإن لهما ذلك، ولا زكاة على واحد منهما. وإن اتفقا على التبقية، أو اختار البائع تركه، كان له تركه، وكانت الزكاة على المشتري.
وقال الشافعي: إن طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما، وعاد الملك إلى صاحبه، وكانت زكاته عليه. وكذلك إن اتفقا على القطع، فإن اتفقا على التبقية جاز، وكانت الزكاة على المشتري.
وقال أبو إسحاق: إن اتفقا على التبقية فسخنا البيع، فإذا رضي البائع بالتبقية واختار المشتري القطع، فيه قولان، أحدهما: يجبر المشتري على التبقية، والآخر:
يفسخ البيع.
دليلنا: على ما قلناه: أن الأصل براءة الذمة، وفسخ العقد يحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 137: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة، وليس بمحظور. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: البيع مفسوخ.