كتاب الخمس وفيه مسائل:
مسألة [1]: الدين لا خمس فيه وهو أن لا يكون مقبوضا ولا امتنع من قبضه.
مسألة [2]: الخمس المضمون سابقا هو والدين سواء، والخمس الواجب في العين كالمعادن والكنوز والغوص متقدم على الدين.
مسألة [3]: يجوز مقاصة العلوي بما في ذمته من الخمس حيا وميتا ويكفيه من الخمس؟ نعم يجوز.
مسألة [4]: إذا أقرض ما فضل عنه بعد الوجوب في ذمته والتمكن منه لم يسقط خمس ذلك.
مسألة [5]: فدان الحرث وعنوز يأكل لبنها وبقرات وغير ذلك ودابة يحطب عليها ويقضي عليها حوائجه ودار يسكنها وثياب بدنه التجمل وما يعمل بها الشغل ودجاج يأكل منها، وبالجملة كلما يحتاج إليه من مؤونة السنة لا خمس فيه.