البحث الثاني: في زكاة البقر:
وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة، ونصابها: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه أذنه أو لتبعية أمه في المرعى.
وأربعون وفيه مسنة وهي ما دخلت في الثالثة، ولا يجزئ المسن إلا بالقيمة، نعم يجزئ عن التبيع أما ما فوق المسنة فيعتبر بالقيمة، وما نقص عن النصاب وقص، وكذا ما بين النصابين وهو تسعة دائما إلا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر.
ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الأتبعة والمسان، ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد، وتضم الجاموس إلى البقر إجماعا وكذا سوسي البقر إلى نبطية، فلو كان عنده ثلاثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوي عشرين وتبيع السوسي يساوي خمسة عشر وتبيع النبطي يساوي عشرة أخرج تبيعا من أيها شاء يساوي خمسة عشر عند الشيخ، ويحتمل أن يجب في كل صنف ثلاث تبيع منه أو قيمته، ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين إنما هو لئلا يؤدي الإخراج من العين إلى التشقيص وهو هنا حاصل، نعم لو لم يؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نوع نصاب.
ولا زكاة في بقر الوحش حملا للفظ على حقيقته، ولا عبرة بتأنسها، ولو تولد بين زكوي وغيره روعي فيه الاسم لا للأم، وفي المبسوط: المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا زكاة فيه إجماعا وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له، وإن قلنا لا تجب لعدم الدليل كان قويا، فالأول أحوط.
البحث الثالث: في زكاة الغنم:
وشرائطها الخمسة السالفة، ونصبها: أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى