وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيعه.
دليلنا: قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع.
وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 142: قد بينا أن المعادن فيها الخمس، ولا يراعى فيها النصاب. وبه قال الزهري وأبو حنيفة كالركاز سواء، إلا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة.
وقال الشافعي في القديم والأم والجديد والإملاء: أن الواجب ربع العشر، وبه قال أحمد وإسحاق.
وأومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم، وذهب غيرهم إلى أن المعادن الركاز، وفيها الخمس.
وقال عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة، أو كان في أثر سيل في بطحاء وغيرها، ففيه الخمس، وأومأ إليه في الأم.
وقال أبو إسحاق في الشرح: المسألة على ثلاثة أقوال ولا يختلف مذهبه في أن في المعادن الزكاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
في الركاز الخمس. قلت: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها، وهذه صفة المعادن.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة؟ فقال: ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية ففيه، وفي الركاز الخمس.
ثبت أن المعادن ركاز، لأنه عطف على الركاز.
مسألة 143: إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان