ولعيالهم، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة، ويعطي صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب.
الثالث: العاملون، وهم السعاة للصدقات.
الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يستمالون للجهاد وإن كانوا كفارا.
الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة.
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية الله.
السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة أو قربة، كالجهاد والحج وبناء المساجد والقناطر.
الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به في الغربة، وإن كان غنيا في بلده، والضيف إذا كان سفرهما مباحا.
ويعتبر في الأولين الإيمان، ويعطي أولاد المؤمنين، ولو أعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار، وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه، من الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة والمملوك، وأن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس، وتحل للهاشمي المندوبة، ويجوز إعطاء مواليهم، ويجوز تخصيص واحد بها أجمع.
والمستحب تقسيطها على الأصناف.
وأقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول، ولا حد للكثرة.
الباب الرابع: في زكاة الفطرة:
وهي واجبة على المكلف الحر الغني، وهو مالك سنته في كل سنة عند هلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد.
ويجوز تقديمها في رمضان، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر، ولو فاتت قضيت، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان، ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.