مسألة [57]: قال: يجب إخراج الخمس مما يصطفيه الإمام لأنه من جملة الغنائم، أما رؤوس الجبال والأودية، في الأرض فلا سبيل له عليها بل لأربابها وما كانت للإمام أو كانت لغير مالك أو كانت للمسلمين، فليس فيها خمس لخروجها عن الأقسام التي يتعلق بها الخمس، وإن كانت من أرض أهل الحرب التي فتحت عنوة فهو له وفيها الخمس.
(٤٠٤)