فصل: في وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها:
الأموال الزكاتية على ضربين: أحدهما: يراعى فيه الحول، والآخر: لا يراعى فيه.
فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي والأثمان.
فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت فيه الزكاة، وإذا أمكن بعد ذلك إخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على ما فسرناه.
وما لا يراعى فيه الحول فهي الثمار والغلات ويجب الزكاة فيها إذا بدا صلاحها، وعلى الإمام أن يبعث الساعي في الزروع إذا اشتد، وفي الثمار إذا بدا صلاحها كما فعل النبي عليه السلام بخيبر.
ولا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض، فإذا جاء وقتها وكان الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكاة، والمدفوع إليه على الصفة التي معها يجب له الزكاة احتسب به من الزكاة.
فإن تغيرت صفات الدافع من غنى إلى فقر، ومن حياة إلى موت جاز استرجاعها، وكذلك إن تغيرت صفات المدفوع إليه من فقر إلى غنى أو إيمان إلى كفر أو فسق جاز استرجاعها منه ولا يجوز احتسابها من الزكاة، فإن كان المدفوع إليه قد مات جاز أن يحتسب به من الزكاة.
فإذا ثبت ذلك فإن تسلف الساعي الزكاة لم يخل من أربعة أقسام: إما أن يكون بمسألة الدافع أو بمسألة المدفوع إليه أو بمسألتها أو من غير مسألة من واحد منهما.
فإن كان بغير مسألة منهما مثل أن رأى في أهل الصدقة حاجة وفاقة وإضافة فاستسلف لهم نظر، فإن حال الحول والدافع والمدفوع إليه من أهل الزكاة فقد وقعت موقعها، وإن جاء وقت الوجوب وقد تغيرت الحال لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون تغيرها بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع مثل أن افتقر