الركن الرابع: في دفع الزكاة:
وفيه فصول الأول: في الدافع:
يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه والأفضل صرفها إلى الإمام وخصوصا في الأموال الظاهرة، وقال المفيد وأبو الصلاح: يجب حملها إلى الإمام أو نائبه ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون، وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس والأصح الاستحباب في الجميع، ونقل الشيخ الإجماع على جواز تفريق الزكاة الباطنة بنفسه، ولو طلبها الإمام من المالك وجب دفعها إليه، فلو فرقها المالك فالأصح عدم الإجزاء لعدم إيقاعها على الوجه المأمور به شرعا.
ولا يجوز دفعها إلى الجائر إلا مع الخوف، فإن خاف وكان قد عزلها لم يضمن بالدفع إليه وإلا فالأقرب الضمان، وإذا قبض الساعي الزكاة لا يصرفها إلا بإذن الإمام وليس له بيعها إلا مع الضرورة كعطبها أو خوف تلفها، ومع الإذن لا يجوز له التأخير.
وينبغي قسمة زكاة البادية فيها والحاضرة فيها، ولا يجوز النقل إلى بلد آخر مع إمكان الدفع في بلد المال فيضمن، ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق و شبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق أو بعده بغير تفريط، ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان، وصرح ابن حمزة بكراهية النقل والضمان، وهو فتوى الفاضل في المختلف لرواية أحمد بن حمزة، ودرست وشرط أبو الصلاح في نقلها إذن الفقيه.
وأجرة الكيل والوزن على المالك، وفي موضع من المبسوط: هي من سهم العاملين، ويدعو الإمام أو الساعي أو الفقيه للمالك عند أخذها استحبابا على الأقوى، ويجوز بصيغة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله: اللهم صل على آل أبي أوفى قال أبي أوفى أو يقول: آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك لك فيما أبقيت، والصلاة عندنا جائزة على كل مؤمن يعرف اللغة لقوله تعالى: