ولو مات المديون بعد الزهو قدمت، وقبله بعد ظهورها تسقط، وإن فضل النصاب، وقبله الوارث على الكامل المتمكن من التصرف، فلا يجب على الممنوع قهرا كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال والدين ولو كان على باذل، ومخلف النفقة مع الغيبة، وشرعا كالمرهون بالعجز عن فكه بالأجل، أو العسر.
ويجب مع التمكن لا إن كان مالكه معيرا أذن في رهنه وإن تمكن مستعيره ومنذور التصدق وإن تعلق بشرط قبله لا إن لم يعين.
ولو قال: لله علي أن هذا المال صدقة، أو إن هذا الغنم أضحية، خرج في الحال كنمائه، والتفليس ما لم يكن بعد الحول، وإن لم يتمكن من الأداء كالسفه والردة الملية ويزكي المقترض.
ولو تبرع المقرض فأخرج عنه باذنه صح وإلا فلا، ولو شرطها عليه فسد العقد فلا ملك. ولو استطاع الحج بالنصاب ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج قدمها عليه، وإن سقط، ويقدمه على النكاح وإن نالته مشقة ولا ضرر كثير.
أما الخمس:
فإن وجب في العين كالمعدن فكالزكاة وإلا كالأرباح، فإن وقع الحج في أول الحول أو في أثنائه قدم، وإن سبق الحول على خروج الوفد فالخمس، وناقص الملك كالموقوف ولو خاصا بل في نمائه ثمرة أو أنعاما بالشرائط لا إن شرط دخول النتاج أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في الأنعام.
والمحبوس والمعمر والموهوب قبل القبض كالموصى به قبل الموت، بل بعده مع القبول، والمغنوم قبل القسمة وإن عزل إلا مع حضوره، ومال القن وإن ملك، ولو تبعض وجبت في نصيبه مع بلوغه.
ويجزئ المبيع في الحول حين العقد ولو كان بخيار للبائع، ولو زاد عن حول ورجع فالزكاة على المشتري، فإن أخرج من غيره وإلا أسقط البائع من الثمن مقابل الفريضة. ولا يشترط قبض المشتري بل تمكنه منه، والصداق حين