كتاب الخمس ويجب في غنائم الحرب والمعادن والكنوز والغوص وأرباح التجارات والصناعات والزراعات وأرض اشتراها الذمي من مسلم.
وفي الحلال إذا اختلط بالحرام وأشكل، فيخرج خمسه في أرباب الخمس، و لو تميز مالكه وقدره دفعه إليه، ولو تميز المالك خاصة صالحه عليه، وبالعكس يتصدق به عنه، ويستوي أرباب الخمس وغيرهم.
ويعتبر في الكنز والمعدن بلوع القيمة عشرين دينارا بعد المؤونة من الحفر والسبك، وفي الغوص بلوع قيمته دينارا، ولا يشترط اتحاد الغوصة بل عدم نية الإغواص، ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته.
ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالأرباح، ولا يجب فيها إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير إسراف ولا تقتير.
ولو خمس قدرا واستمر يتعيش به جملة الحول، احتسب المؤونة في الحول المستقبل من الربح الجديد، ولو تلف من ماله شئ بسبب التجارة، ثم ربح جبر بالربح، نعم لو تلف الكل ثم ربح خمس الحاصل، ويقسم ستة أقسام: ثلاثة للإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب لا الأم وحدها.
ويعتبر الإيمان والفقر وإن كان يتيما لا العدالة، ويجوز وضعه في واحد