الأجناس كلها لأن المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك شيئا، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط، فأما ما عداهما فإنه يجب فيه الزكاة، وإن كان مالكها ليس بعاقل من الأطفال والمجانين، والملك شرط في الأجناس كلها، وكذلك النصاب والسوم شرط في المواشي لا غير، وحؤول الحول شرط في المواشي والدنانير والدراهم لأن الغلات لا يراعى فيها حؤول الحول. فهذه شرائط الوجوب.
فأما شرائط الضمان فاثنان: الإسلام وإمكان الأداء، لأن الكافر وإن وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم، وإمكان الأداء لا بد منه لأن من لا يتمكن من الأداء وإن وجبت عليه، ثم هلك المال يلزمه ضمان، ونحن نذكر لكل جنس من ذلك فصلا مفردا إن شاء الله.
فصل: في زكاة الإبل:
شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة: الملك والنصاب والسوم حؤول الحول، والكلام في ذلك كلام في ثلاثة فصول: في النصاب والوقص والفريضة.
فالنصاب هو الذي يتعلق به الفريضة، والوقص هو ما لم يبلغ نصابا فهو وقص وفي الإبل يسمى ذلك شنقا، والفريضة فهي المأخوذة من النصاب.
فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا: خمس وعشر وخمس عشرة عشرون خمس وعشرون وست وعشرون ست وثلاثون ست وأربعون إحدى وستون ست وسبعون إحدى وتسعون مائة وإحدى وعشرون، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون.
والأوقاص فيها ثلاثة عشر وقصا، خمسة منها أربعة أربعة أولها الأربعة الأولة، والثاني ما بين الخمس والعشر وما بين العشر إلى خمس عشر وما بين خمس عشرة إلى عشرين، وما بين عشرين إلى خمس وعشرين، وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين وقص، واثنان تسعة تسعة بين ست وعشرين إلى ست