كتاب الفطرة الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال، مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح إخراجه إلا بشرط تقدم الإسلام، ولا يضمن إلا بشرط الإسلام.
ويلزم من تجب عليه أن يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا، وكذلك يلزمه عن المدبر والمكاتب المشروط عليه، فإن كان مطلقا وقد تحرر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته، وإن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه.
ويلزمه أيضا الفطرة عن عبد العبد لأنه ملكه والعبد لا يملك شيئا.
والولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو موسرا، وحكم ولد الولد حكم الولد للصلب سواء كان ولد ابن أو ولد بنت لأن الاسم يتناوله، وأما الولد الكبير فله حكم نفسه، إن كان موسرا فزكاته على نفسه، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته.
والولد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف، وإن كان معسرا كانت نفقته وفطرته على ولده، وكذلك حكم الوالدة، وحكم الجد والجدة من جهتهما وإن عليا حكمهما على سواء.
ويلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته - كان ملكه أو ملكها أو