كتاب الخمس إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
الأول: غنائم دار الحرب وإن قلت.
الثاني: المعادن مائعة أو جامدة منطبعة أو غير منطبعة.
الثالث: الكنز، ويشترط فيهما النصاب وهو عشرون دينارا بعد إخراج المؤن كالحفر والسبك وغيرهما.
الرابع: ما يخرج من البحر كالجواهر واللئالئ بشرط بلوع قيمته دينارا.
الخامس: أرباح التجارات والصناعات والزراعات، يخرج الخمس من الفاضل بعد مؤنة سنة له ولعياله الواجبي النفقة.
السادس: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
السابع: الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره ومالكه.
ونية: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه علي قربة إلى الله.
ويقسم الخمس ستة أقسام: سهما لله وسهما لرسوله وسهما لذي القربى.
وهذه الثلاثة للإمام يتولى أمرها الحاكم.
ونية إخراجها: أدفع هذا من حصة الإمام عليه السلام لوجوبه قربة إلى الله.
ثم يدفعه إلى الحاكم أو يفعل به ما يأمره الحاكم به، ومع التعذر يعزله بإذن الحاكم، ولا يجوز بغير إذنه إلا إذا تعذر الحاكم وأراد إيداعه جاز ذلك،