أو اتفقا على ذلك أو طالب المشتري بذلك كان لهم ذلك ولا زكاة على واحد منهما لأنه لا دلالة على ذلك، فإن اتفقا على التبقية أو برضا البائع كان له ذلك، وكان الزكاة على المشتري لأن الثمرة في ملكه.
إذا بدا صلاح الثمرة فأهلكها ربها كان عليه ضمان مال الزكاة، فإن كان لم يخرص بعد قبل قوله في مقداره، وإن كان بعد الخرص طولب بما يجب عليه من الخرص.
وكل ما يكال مما يخرج من الأرض ففيه الزكاة مستحبة دون أن تكون واجبة، وكيفيتها مثل الغلات على ما بيناه.
وأما الخضراوات كلها والفواكه والبقول فلا زكاة في شئ منها.
فصل: في مال التجارة هل فيه زكاة أم لا؟
لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا وإنما الزكاة فيها استحبابا، وقال قوم منهم: تجب فيها الزكاة في قيمتها تقوم بالدنانير والدراهم، وقال بعضهم: إذا باعه زكاة لسنة واحدة إذا طلب برأس المال أو بربح، فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم أنه ليس فيه الزكاة، فإذا ثبت هذا فعلى قول من أوجب فيه الزكاة أو من استحب ذلك.
إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين ثم ظهر فيها ربح ففيه ثلاث مسائل:
أولها: اشترى سلعة بمائتين فأقامت عنده حولا فباعها مع الحول بألفين يزكي زكاة المائتين لحوله، وزكاة الفائدة من حين ظهرت، ويستأنف بالفائدة الحول.
الثانية: حال الحول على السلعة ثم باعها بزيادة بعد الحول فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، ويستأنف بالفائدة الحول.
الثالثة: اشتراها بمائتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاث مائة استأنف بالفائدة الحول.