تلزمه الزكاة، وإن كانت جنسا واحدا لزمته.
دليلنا: أنه قد ملك من كل جنس ما تجب فيه الزكاة، فوجب أن يجب عليه ذلك، لتناول الأمر له بذلك، ولا شئ يمنع منه، والشافعي إنما منع منه لأنه قال: أنه لا يملك من كل جنس بل الإمام مخير أن يعطيه من أي جنس شاء قسمته تحكما وهذا عندنا ليس بصحيح، لأن له في كل جنس نصيبا، فليس للإمام منعه منه، وإنما قلنا ذلك لأن ما روي من وجوب قسمة الغنائم أنه يخرج منه الخمس، والباقي يقسم بين المقاتلة يتناول ذلك، ولم يقولوا أن الإمام مخير في ذلك، وله قسمة تحكم.
ولو قلنا: لا تجب عليه الزكاة لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قويا.
مسألة 135: من ملك نصابا، فباعه قبل الحول بخيار المجلس، أو خيار الثلاث، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال بشرط، ثم أهل شوال في مدة الشرط، فإن كان الشرط للبائع، أو لهما، فإن زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع، وإن كان الشرط للمشتري دون البائع فزكاته على المشتري، زكاة الفطرة في الحال، وزكاة المال يستأنف الحول به.
وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ينتقل بنفس العقد، فعلى هذا زكاة الفطرة على المشتري.
والآخر: أنه بشرطين، العقد وانقضاء الخيار، فالفطرة على البائع.
والثالث: أنه مراعى، فإن تم البيع فالفطرة على المشتري، وإن فسخ فالفطرة على البائع، لأن به تبين انتقال الملك بالعقد.
وزكاة الأموال مثل ذلك مبنية على الأقوال الثلاثة:
إذا قال: ينتقل بنفس العقد، فلا زكاة عليه.
وإن قال: بشرط، فالزكاة على البائع.