كتاب الزكاة وفيه مسائل:
مسألة [1]: المستضعفين هل يجوز أن يعطوا من الزكاة أم لا؟
الجواب: إذا كانوا من الإمامية جاز وإلا فلا.
مسألة [2]: العبد المشتري من الزكاة لعدم المستحق إذا مات ميراثه لأربابها وإلا فللإمام.
مسألة [3]: مكان الأداء شرط في الضمان، معناه أنه لو كان عند الحول غير متمكن من الأداء لم تسقط عنه الزكاة بل يجب عليه، غير أنه لو تلف النصاب بغير تفريط لم يضمن المعطى فهو غير شرط في الوجوب لحصوله، وإن لم يتمكن من الأداء.
وقال بعض: هو شرط في الوجوب لنا عموم قوله عليه السلام: مما سقت السماء العشر، ونحوه.
وإصالة عدم الاشتراط قولهم: إن التكليف بالإخراج مع عدم إمكان الأداء تكليف بالمحال وإذا انتفى التكليف انتفى الوجوب، وجوابه: إن عنيت به أن التكليف بالإخراج منتف في الحال مسلم، ولكن لا يلزم من انتفائه في الحال