مسائل:
الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن، والثني من المعز، ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض والتبيع: هو الذي كمل حولا، وبنت اللبون والمسنة: ما كمل الحولين، والحقة: ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة، والجذعة: ما دخلت في الخامسة.
الثانية: لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا الوالدة ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب، ولو كانت إبله مراضا أخذ منها.
الثالثة: من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما، وكذا الحقة والجذعة، وابن اللبون يساوي بنت المخاض.
الرابعة: لا يجب إخراج العين، بل يجوز دفع القيمة.
الفصل الثاني: في زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول - وقد مضى - والنصاب وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.
ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصب دينار، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان وهكذا دائما، ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ.
ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم، ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عن الأربعين، ولا السبائك، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول، وبعده تجب.
الفصل الثالث: في زكاة الغلات:
تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.