درس [9]:
تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحر غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى، ولا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع.
ويجب إخراجها عن عياله، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق، أو استحبت كالقريب والضيف ولو كان كافرا. ولو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلف بالفطرة، ولو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس، ولو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها، ولو أيسر الصغير فلا زكاة إلا أن يعوله الأب تبرعا، وأوجبها الشيخ على الأب.
وتجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة، ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه، وإلا فعلى المالك، إلا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة، ولو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة، وللشيخ قول بعدم الوجوب عليهما، وتجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البراج، لا عن المطلق إلا مع العيلولة، وفي مرفوعة محمد بن يحيى تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه.
فروع خمسة:
الأول: لو مات المولى قبل الهلال وعليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ، بناء على أن التركة لم تنتقل إلى الوارث.
الثاني: لو أوصي له بعبد وقبل بعد الهلال، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال، وفي المبسوط: لا زكاة على أحد.
الثالث: لو وهب له عبدا فقبله وتأخر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب، والمشهور أنه بالقبض، ولو مات المتهب بعد القبول وقبل القبض، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة، وعلى عدمه يقبض الوارث.
الرابع: فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري، وفي الخلاف: على البائع