كان مالكا مؤونة السنة، ولا من الخمس إلا خمس الأرباح، نعم يمكن أن يقال لا يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون لأنه نقل يضر بغرض وفي الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام: من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه، فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه، وهذا نص في منع الدين الزكاة، والشيخ ما تمسك في الخلاف على عدم منع الدين الزكاة إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة.
الفصل الثاني: في باقي ما يستحب فيه الزكاة:
وهو ستة:
إحداها: جميع ما تنبت الأرض عدا الأربع والخضروات إذا كان مكيلا أو موزونا، ونصابه والمخرج منه كالأربع، ويعتبر السقي هنا أيضا.
وثانيها: الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول، ففي العتيق ديناران، وفي البرذون دينار، وفي اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر، واشتراطها قريب وخصوصا الانفراد، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة.
وثالثها: الحلي وزكاته الإعارة على الرواية.
ورابعها: ما يفر به من الزكاة قبل الحول.
وخامسها: المال الغائب إذا عاد بعد سنين.
وسادسها: العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والدار.
ويستحب الزكاة في حاصله، والظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم، ويحتمل عدم اشتراط الحول إجراء له مجرى الغلات، فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الإخراج الأول، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا، ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق، وفي التذكرة: لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا، ولم يذكر عليه دليلا.