السابع: عدم إمكان الأداء: وهو غير مانع من الوجوب وإن منع من الضمان، فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الإخراج إذا تجدد التمكن فلو تلف المال قبله فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط من الواجب بنسبته، ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من الأداء أم لا.
الركن الثاني: في المحل:
وفيه مقصدان:
الأول: فيما تجب فيه:
وهو تسعة: الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والنقدان: الذهب والفضة.
وأوجب الشيخ الزكاة في العلس - بفتح العين واللام - بناء على أنه حنطة وجعل نصابه عشرة أوسق قبل أن يلقى عنه الكمام بالدق أو الطحن، وخمسة أوسق بعد أحدهما لأن حبتين منه في كمام ويزعم أهله أنه بعد دقه يبقى على النصف.
وأوجبها أيضا في السلت - بضم السين وسكون اللام - بناء على أنه شعير، ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم، والأقوى الأول لنص أهل اللغة.
وأوجب ابن بابويه زكاة التجارة، وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من الحبوب في أرض العشر، وكذا في الزيتون والزيت منها، وكذا في العسل منها، وهما نادران.
فرع: على قوله رحمه الله الظاهر أنه يتخير بين إخراج الزكاة من الزيتون أو من الزيت وكسبه وليس الكسب كالتين لأن الزكاة تجب في الحب وهنا في الزيتون، ويحتمل الاجتزاء بزكاة الزيت لأنه المقصود من الزيتون.
إما الشمع فالظاهر وجوب الإخراج منه ويحتمل عدمه لعدم التسمية.