ولا زكاة في الرقيق والحمير والبغال والأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت وشبهه.
الركن الثالث: في المستحق:
وهو ثمانية أصناف:
أحدها: الفقراء.
وثانيها: المساكين، واختلف الأصحاب في الأشد حاجة منها ونعني به الذي لا يملك شيئا يعتد به والآخر من يملك مالا لا يقوم بكفايته.
فابن الجنيد والشيخ في النهاية وسلار: هو المسكين لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه.
وقال في المبسوط والخلاف وتبعه جماعة منهم ابن إدريس: هو الفقير للابتداء به ولسؤال النبي صلى الله عليه وآله المسكنة واستعاذته من الفقر.
والاتفاق واقع على أنه يشترط فيهما أن يقصر مالهما عن مؤونة السنة لهما ولعيالهما أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين والأول أقوى.
وقال الشيخ والراوندي والفاضل: يدخل كل منهما في إطلاق لفظ الآخر، فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فضل تميز بينهما.
ويعطي صاحب الخادم والدابة مع الحاجة إليهما، وذو الحرفة والصنعة إذا قصرتا عن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم على الأقرب، ويأخذ الفقير والمسكين غناهما دفعة، وذو التكسب القاصر على خلاف، وقيل يأخذ التتمة وهو حسن، وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المتكسب، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب جواز دفع الزكاة إلى المتكسب من غير اشتراط قصور كسبه، ونقل الإجماع على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وآله : لاحظ فيها لغني ولا لذي له قوة متكسب.