وقدرها: تسعة أرطال [بالعراقي] من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوت السنة، ويجوز إخراج القيمة.
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر حر وعبد صغير وكبير، وإن كان متبرعا بالعيلولة.
ويجب فيها النية وإيصالها إلى مستحق زكاة المال. والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية.
ولا يعطي الفقير أقل من صاع، ولا حد لأكثره، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران، ويستحب للفقير إخراجها.
الباب الخامس: في الخمس:
وهو واجب في غنائم دار الحرب، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز.
ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا، وفي الغوص دينار، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد.
ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء.
ويقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة للإمام. وسهم للمساكين من الهاشميين وسهم لأيتامهم وسهم لأبناء سبيلهم.
ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه، ويجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم، ويعتبر فيهم الإيمان، وفي اليتيم الفقر.
والأنفال: كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية،