ولو استغنى بالعين جاز الاحتساب وبغيره يستعيد.
ولا بد من النية المشتملة على القربة والوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أو فطرة وقت الدفع، وفيما بعد قول بالجواز، ولو نوى الساعي أو الإمام دون المالك قيل: إن أخذها كرها جاز، وإلا فلا، ولو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإلا فهي نفل صح، ولو أتى ب " أو " بطل، ولو نوى الزكاة عن أحد ماليه من غير تعيين صح، وكذا لو قال: إن كان مالي الغائب سالما صح، ولو بان تالفا جاز النقل إلى غيره.
الثاني:
يجب على المكلف، المالك قوت السنة على رأي، عنه وعن عياله مطلقا، عن كل رأس عند هلال شوال على رأي، تسعة أرطال بالعراقي مما يغلب على قوته ومن اللبن أربعة، والأفضل التمر ثم الزبيب، ويجوز القيمة السوقية خاصة على رأي، والدقيق والسويق والخبز قيمة لا أصلا على رأي، ولا يجوز التقديم على الهلال على رأي إلا قرضا، ولا التأخير عن آخر وقت العيد لغير عذر ومعه يجب القضاء على رأي، ولا يجوز حملها إلى غير البلد إلا مع العلم، ولو عزل معه لم يضمن، ولا معه يضمن.
ولو تحرر بعضه وجب عليه بالنسبة إلا أن يعوله المولى.
ويستحب للفقير إخراجها، وأقله أن يدير صاعا على عياله ثم يخرجه.
ويجب على الكافر ولا تصح منه، ومع الإسلام يسقط، ولو اتصف بما يجب معه أو ولد له أو ملك عبدا آخر جزء من رمضان وجبت، ولو كان بعده إلى قبل صلاة العيد استحبت، ولو لم تعل الزوجة والمملوك وجبت عليه عنهما، وإن عالهما غيره سقطت عنه، ويسقط عن الزوجة والضيف لوجوبها عليه، واشترط قوم في الضيف: ضيافة جميع الشهر، وآخرون: العشر الأواخر، وآخرون: آخر ليلة من الشهر، والمشترك زكاته عليهما إلا مع اختصاص