مشروطا عليه أو لم يكن. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا شئ عليه.
دليلنا: أن ذلك خمس، ولا يختص بالأحرار دون العبيد والمكاتبين، و الشافعي إنما منع منه لأن عنده أنه زكاة، وقد بينا خلافه، وأنه خمس.
مسألة 144: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فإن خالف وأخرج شيئا منه ملكه، ويؤخذ منه الخمس. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، إلا أنه قال: لا يؤخذ منه شئ لأنه زكاة، ولا يؤخذ منه زكاة.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس، وليس بزكاة، ولا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله.
مسألة 145: حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: المخرج يملكه كله، ويجب عليه للمساكين حق.
دليلنا: قوله تعالى: فإن لله خمسه، وهذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.
وكذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس تتناول ذلك.
مسألة 146: الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد.
وقال في القديم: يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس، وما نقص فليس عليه دليل.