قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: تلزمه.
دليلنا: أن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد، وعليه إجماع الفرقة، فإذا انعتق لا تلزمه نفقته إلا أن يتكفل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته.
مسألة 170: إذا كان له مملوك كافر، أو زوجة كافرة، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما.
وقال الشافعي: لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر.
وقال أبو حنيفة: تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك وإن كان كافرا، ولا يلزمه إخراجها عن الزوجة، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية.
دليلنا: عموم الأخبار.
وأيضا روى ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون.
وفيه دليلان: أحدهما في قوله: عن العبد، ولم يفرق. والثاني قوله: ممن تمونون، وهذا ممن يمونه. مسألة 171: إذا كان لمشرك عبد مشرك، فأسلم العبد، أجبر على بيعه، ولا يترك على ملكه. فإن أهل هلال شوال ثم أسلم إلى قبل الزوال، لم يلزم فطرته.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أنه يزكى، وهو أصحهما عندهم.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
وعندنا وإن كان الكافر مخاطبا بالعبادات، فإخراج الزكاة لا يصح منه، لأنه يحتاج إلى نية القربة، وهي لا تتأتى مع كفره.