كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل بعد إخراج مال القبالة والمؤن فيما يحصل من حصته العشر أو نصف العشر.
وكل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنة وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله.
فصل: في ذكر ما يجب فيه الخمس:
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب، ما يحويه العسكر وما لم يحوه، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن نقله من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه، وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك، ولم يكن غصبا لمسلم.
ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن، ما ينطبع منها - مثل الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق - وما لا ينطبع مثل الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق.
ويجب أيضا في القير والكبريت والنفط والملح والمومياء، وكل ما يخرج من البحر، وفي العنبر، وأرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات عن قوت السنة له ولعياله.
ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام.
فأما الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام، فإن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرف أهله، فإن عرفه كان له، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين: فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء وسنذكر حكمها في كتاب اللقطة، وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك فإنه يخرج