الفصل الثالث: في المخرج:
وهو صاع مما يقتات به غالبا، وقصره جماعة على الغلات الأربع والأرز والأقط واللبن، لرواية إبراهيم الهمداني في مكاتبة الهادي عليه السلام، وهو على الأفضل، فيجوز الإخراج من الذرة والدخن والسلت، ولو قلنا يغاير الحنطة.
والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد، وقال سلار: الأفضل الأرفع قيمة، وفي الخلاف: المستحب غالب القوت العام لا قوت نفسه، وقال ابن البراج: بتخصيص أهل الحرمين واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان وأطراف الشام بالتمر، وتخصيص أهل الموصل والجزيرة وخراسان والجبال بالحنطة والشعير، وبتخصيص أوساط الشام ومرو من خراسان والري بالزبيب، وتخصيص أهل طبرستان بالأرز، وأهل مصر بالبر، والأعراب بالأقط ثم اللبن لحديث الهمداني وهو محمول على الأغلب أو الأفضل.
والصاع تسعة أرطال بالعراقي وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر، وقال الشيخ: يجزئ من الأقط واللبن ستة أرطال، وتبعه ابن حمزة وابن إدريس في اللبن، وفي رواية مرسلة:
أربعة أرطال من اللبن، وفسره الشيخ بالمدني لرواية أخرى، وأكثر الروايات على عدم الفرق.
ويجوز العدول إلى القيمة اختيارا بسعر الوقت، وقال المفيد: سئل الصادق عليه السلام عن القيمة فقال: درهم في الغلاء والرخص، وروي: إن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم، وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام درهما، ثم قال الشيخ: هذه رخصة لو عمل بها لم يأثم، ونزله بعض الأصحاب على سعر ذلك الزمان.
والدقيق والسويق قيمة عند الشيخ، فالخبز بطريق الأولى، وقال ابن إدريس: الخبز أصل فيلزمه إصالة الدقيق والسويق بطريق الأولى، وفي الخبر عن الباقر والصادق عليه السلام ذكر الدقيق والسويق والذرة والسلت.