كتاب قسمة الزكاة والأخماس والأنفال المستحق للزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
ولا يجوز أن يعطي شئ من الزكوات من ليس على ظاهر الإسلام من سائر أصناف الكفار، لا زكاة الفطرة، ولا زكاة الأموال ولا شئ من الكفارات.
والأموال على ضربين: ظاهرة وباطنة.
فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات، فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك.
وأما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلات فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، وإن تولى تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه، ومتى طلبها الإمام وجب دفعها إليه، وإن فرقها بنفسه مع مطالبته لم يجزئه.
فإذا وجبت عليه الزكاة وقدر على دفعها إلى من يجوز دفعها إليه - إما الإمام أو الساعي - فإنه يلزمه إخراجها إليه ولا يجوز له حبسها.
فإذا ثبت ذلك فالأموال على ضربين: أحدهما: يعتبر فيه الحول، والآخر لا يعتبر فيه ذلك. فما يعتبر فيه الحول المواشي والأثمان وأموال التجارات، والذي