وأما الرقاب والمكاتبون فيهم ثلاث مسائل:
أحدها: أن يدعي عبد أن سيده كاتبه وأنكر سيده، فالقول قول السيد ولا يقبل قول العبد، ولا يعطي من الصدقة لأن الأصل عدم الكتابة.
وإن أقام البينة على الكتابة فإنه يعطي من الصدقة لأنه ثبت كونه مكاتبا.
وإن ادعى الكتابة وصدقه السيد يقبل قولهما وأعطي لأن تصديق السيد مقبول لأنه إقرار في حقه، وقيل: إنه لا يقبل لأنه يجوز أن يكون تواطئا على ذلك ليأخذا من الصدقة، والأول أولى في من عرف أن له عبدا، والثاني أحوط في من لا يعرف ذلك من حاله.
وأما الغارمون فعلى ضربين: غارمون لمصلحة ذات البين، فأمره ظاهر لأنه يحتمل حمالة ظاهرة معروفة، فإذا فعل ذلك أعطي من الصدقات وأما الغارم لمصلحة نفسه، فإن أقام البينة بأن عليه دينا أعطي من الصدقة لأنه ثبت غرمه، وإن ادعى الدين وصدقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء.
وأما سبيل الله الذين هم الغزاة فأمره أيضا ظاهر لأن الذي ينفذ الغزاة هو الإمام أو خليفته فإذا بعضهم أعطاهم.
وابن السبيل فأمره ظاهر أيضا سواء كانوا أنشأوا السفر أو كانوا مجتازين، ويقبل قولهم لأن الأصل عدم المال، وإن قال المجتاز، كان لي مال هاهنا فتلف، لم يقبل قوله منه إلا ببينة، وإن قال: لا مال لي أصلا، أو قال: لي مال في بلدي وليس لي هاهنا قبل قوله.
الفصل الثاني: في أحكامهم:
وهو من يدفع إليه دفعا مراعى ومن يدفع إليه مقطوعا.
فالفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة فهؤلاء يعطون عطاء مقطوعا لا يراعى ما يفعلون بالصدقة.
وأما الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل فإنهم يعطون عطاء