قرضا فلا سبيل إلى إبطاله ويكون كالتلف، وإن قلنا بالكشف ينبغي بطلان التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك، نعم لو أجازه المالك نفذ.
الثامن: لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب آخر من جنسه أو من غير جنسه.
التاسع: قال في المبسوط: لو تسلف الساعي الزكاة بغير مسألة أربابها وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها، وإن تغيرت جاز ارتجاعها، وإن تلفت في يد الساعي ضمنها سواء فرط أم لا، وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم، وإن كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه، وإن سألاه فالضمان عليهما دون الساعي.
القسم الثاني: في زكاة الفطرة:
وفصولها ثلاثة:
الأول: في من تجب عليه:
وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤونة السنة له ولعياله، فلا تجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد، بل تجب على من يعولهم إذا كان من أهلها، ولو كان غير المكلف غنيا يعال من ماله فلا زكاة على أحد، وقال الشيخ في الخلاف: نفقته وفطرته على الأب، وكذا ولد الولد، ولا فرق بين القن وغيره.
والمكاتب المطلق إذا تحرر بعضه وجبت عليه بحسابه، وفي جزية الرق و المكاتب المشروط خلاف، فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله وجبت عليه، وفي الخلاف: لا تجب على الجزء الحر، وقواه في المبسوط، وقوى فيه أيضا عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر، وفي موضع آخر من الخلاف والمبسوط أشار إلى ما قلناه.
ولا تجب على من نقص ماله عن مؤونة السنة المستقبلة، وقيل: من يحل له زكاة المال وهو حسن، إذا قيد بسبب الفقر فإن الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب زكاة الفطرة عليه إذا ملك المؤونة، واكتفى ابن الجنيد بأن يفضل عن