والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات عن قوت السنة لصاحبه ولعياله، وفي المال الذي يختلط حلاله بحرامه ولم يتميز، وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
يجب الخمس في هذه الأجناس عند حصولها، ولا يراعى فيه نصاب إلا الكنوز، فإنه يراعى فيها نصاب زكاة المال، والغوص يراعى فيه مقدار دينار وما عدا ذلك يخرج من قليله وكثيره.
والمستحق له من ذكره الله تعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم الله لرسوله إذا كان باقيا، وإذا مضى رسول الله فهذان السهمان مع سهم ذوي القربى لمن قام مقام الرسول من الأئمة يصرفه في مؤونته ومؤونة من يلزمه نفقته، وسهم اليتامى المساكين وابن السبيل مصروف إلى من كان بهذه الصفات من أهل بيت رسول الله خاصة دون سائر الناس، فإن لأولئك الزكاة التي تحرم على هؤلاء على ما بيناه.
فصل في ذكر الأنفال الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وهي لمن قام مقامه من الأئمة، وهي: كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض أسلمها أهلها طوعا، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والموات التي لا مالك لها، والآجام، وصواف الملوك وقطائعهم إذا لم تكن غصبا، ميراث من لا وارث له.
من الغنائم: الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما لا نظير له من رقيق أو متاع، ما لم يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين.
ومتى قاتل قوم أهل حرب من غير إذن الإمام فغنموا، كل ذلك للإمام خاصة.