الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب، وكذا لو نوى القنية في الأثناء.
ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع.
ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما.
ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض.
الثاني: كل ما ينبت من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي في الأربعة.
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق ديناران، وبرذون دينار.
الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد.
الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات وأمتعة القنية.
المقصد الثالث: في المستحق:
يستحق الزكاة ثمانية أصناف:
الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله.
والعاملون عليها، وهم: السعاة لتحصيلها.
والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد.
وفي الرقاب، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.