بمنع الوارث أو تلف التركة.
القسم الثاني:
في زكاة الفطرة:
وتجب على الغني، وهو المالك لمؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة، يخرجها عنه وعمن يعوله مطلقا، وكذا من يحرم عليه بتكسبه وفضل عنده عن قوت ليلة الفطر صاعا أخرجها.
ولا تجب على من حلت له الزكاة، بل تستحب له وإن قبلها، ومع الفاقة يدير صاعا على عياله، والنية من كل واحد، ويتولاها الولي عن ناقص الحكم، ثم يخرج إلى أجنبي.
والواجب صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط، وله إخراج القيمة بسعر الوقت.
ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر ويمتد إلى زوال العيد، ثم يصير قضاءا ويأثم بتأخيرها، وله إخراجها من أول رمضان أداءا، وقبله تكون قرضا.
ولو ملك عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت، ولو كان بعده إلى قبل العيد استحبت، وكذا الضيف، ولو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين، ثم فارق ليلة الهلال بعد الغروب ولم يطعم عنده لم يخرج عنه، بخلاف واجب النفقة ومن وجبت زكاته على غيره كالزوجة والضيف سقطت عنه، إلا أن يكون الزوج فقيرا وكذا المضيف.
ومصرفها كزكاة المال، ويستحب دفعها إلى الإمام، ومع غيبته إلى الفقيه.
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران، وإخراجها في بلده، وزكاة المال في بلد المال، ولا يدفع إلى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، وإذا عزلها وخرج وقت الوجوب كانت أداءا، ولو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لا مع عدمه.