هو الذي يصلي عليكم وملائكته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والقول بكراهيتها على غير النبي أو بأن تركها أولى تحكم محض.
ويستحب وسم الإبل والبقر على أفخاذها والغنم في آذانها لكثرة الشعر على أفخاذها، وليكن ميسمها ألطف من ميسم البقر وهو ألطف من ميسم الإبل، والفائدة فيه تمييزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يشتريها، ويكتب في الميسم: زكاة لله أو صدقة.
ولو ادعى المالك الإخراج أو عدم الحول أو تلف المال قبل بغير يمين، ولو شهد عليه شاهدان بالحول أو ببقاء المال أو بنفي الإخراج وكان نفيا محصورا سمعت الشهادة، ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولى، ولو صرف بدلها في بلده جاز، ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى.
ويستحب عزلها مع عدم المستحق، ويستحب دفع زكاة الفطرة في بلد البدن وإن كان ماله في غيره، ولو عزلها في مال غائب أو حاضر في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان، كما لا يضمن في زكاة المال.
الفصل الثاني: في كيفية الدفع:
ويجب فيه النية، وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدلية، لوجوبها أو ندبها، تقربا إلى الله تعالى مقارنة للدفع أو واقعة بعده أو احتسابا لما في الذمة.
ولا يشترط تعيين نوع المال، فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم فأخرج شاة عما في ذمته برئت ذمته منها وبقى عليه شاة، وكذا لو أخرج قيمة شاة، فلو تلف بعد ذلك من أحد النصابين أو منهما من غير تفريط فالظاهر التوزيع، ويحتمل أنه يصرف الآن إلى ما شاء وهو فتوى التذكرة.
ولو دفعها إلى الإمام أو إلى نائبه نوى عند الدفع وينوي القابض أيضا عند التصرف فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز، وإن أخذها طوعا لأنه كالولي