أبو يوسف وأبو ثور.
وقال الشافعي: هو غنيمة.
وفائدة الخلاف المصرف، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه.
دليلنا: عموم الأخبار المتناولة لوجوب الخمس في الركاز فمن خصها فعليه الدليل.
مسألة 151: إذا وجد ركازا في دار استأجرها، فاختلف المكتري والمالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول المكتري مع يمينه. وبه قال الشافعي.
وقال المزني: القول قول المالك.
دليلنا: أن الظاهر أنه للمكتري، لأن المالك لا يكري دارا وله فيها دفين، فإن فعل فهو نادر، والغالب ما قلناه.
مسألة 152: مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي وأكثر أصحابه: مصرفها مصرف الزكاة، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، وأما مصرف حق الركاز فمصرف الفئ.
دليلنا: عموم الظاهر، والأخبار الواردة في مستحق الخمس، وعليه إجماع الطائفة.
مسألة 153: إذا أخذ الإمام الخمس من مال، فليس له أن يرده على من أخذه منه، وبه قال الشافعي.