والعاملين عليها هم السعاة الذين يجمعون الزكاة ويجبونها.
والمؤلفة قلوبهم قوم كفار إنهم جميل في الإسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب ويعطون سهما من الصدقة.
والرقاب هم المكاتبون وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة لأنه اشترى بمالهم.
والغارمين هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا سرف.
في سبيل الله وهو الجهاد ويدخل فيه جميع مصالح المسلمين.
وابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان في بلده ذا يسار.
يراعى فيهم أجمع - إلا المؤلفة - الإيمان والعدالة، ولا يكونون من بني هاشم في حال تمكنهم من الخمس، ولا يكون ممن يلزمه نفقته من ولد أو والدين نزلا أو صعدا ولا زوجة ولا مملوك.
يجوز وضع الزكاة في فرقة من هذه الفرق، وإن كان الأفضل أن يجعل لكل صنف منهم جزءا ولو قليلا، ويجوز أيضا أن يفضل بعضهم على بعض.
أقل ما يعطي الفقير ما يجب في نصاب من الدراهم خمسة دراهم، وبعد ذلك عشر دينار. ليس لكثيره حد، بل يجوز أن يعطي زكاة ماله كله لواحد بعينه.
فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب، وفي المعادن كلها:
الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير والكبريت والمومياء والغوص والياقوت و الزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والعنبر.
وفي الكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك، وفي أرباح التجارات