ولو صرف المكاتب في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، والغارم في غير الدين استعيد، إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.
ويجوز أن يعطي الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم الفقراء وأن يعطي من سهم الغرم ما جهل حاله. ويجوز مقاصة الفقير بما عليه، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان واجب النفقة.
ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمؤلفة ويسقط في الغيبة سهم الغازي - إلا أن يجب - والعامل والمؤلفة.
المقصد الرابع: في كيفية الإخراج:
يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله، والإمام، والساعي إن أذن له الإمام، وإلا فلا.
ويستحب حملها إلى الإمام، ولو طلبها وجب، ولو فرق حينئذ أتم وأجزأ على رأي، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها، ويستحب بسطها على الأصناف، ويجوز تخصيص واحد بها، وأن يعطي غناه دفعة.
ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن لا بدونها، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان، ولو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان.
ويستحب صرفها في بلد المال ولو كان غير بلده، ويجوز دفع العوض في بلده، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده.
ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي، وتبرأ ذمة المالك لو تلفت من يد أحدهما، ويعطي ذو الأسباب بكل سبب شيئا، وأقل ما يعطي الفقير ما يجب في الأول استحبابا.
ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة، ويستحب عزلها قبله.
وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه، وكونه عن زكاة مال أو