بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة.
والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب إذا كان كامل العقل، فأما من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في ما لهم الصامت زكاة.
وما عداهما من الغلات والمواشي يجب على كل مالك، فإن كان عاقلا وجب عليه إخراجه، وإن لم يكن عاقلا كان على وليه الإخراج من ماله.
ومال الدين والقرض إن كان على ملي باذل أي وقت طلبه منه فإن فيه الزكاة، وإن كان على ملي مطول أو غير ملي لا يجب فيه الزكاة حتى يرجع إلى ملكه، فإن عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة.
متى وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها على الفور، فإن أخره مع وجود المستحق كان ضامنا له إن هلك المال، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليا يجب عليه الإخراج من مال من له عليه ولاية، الباب واحد.
فصل في زكاة الذهب والفضة إذا ملك الحر العاقل عشرين دينارا مضروبة منقوشة وحال عليهما الحول بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار، وليس فيما زاد على العشرين شئ حتى يصير أربعة دنانير، فإذا زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار، ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير كان فيها عشر دينار بالغا ما بلغ، وما بين النصابين عفو لا يتعلق به شئ.
أما الدراهم فإذا ملك مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شئ حتى تزيد أربعين درهما، فإذا زادت ذلك وجب فيها درهم آخر، ثم هكذا كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ، وما بين النصابين عفو.