استحب زكاة سنة.
وتستحب في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول، ففي العتيق ديناران و في البرذون دينار، والأقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر، أقربه نعم لرواية زرارة.
ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلا في التجارة.
والعقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله، قيل: ولا يشترط فيه النصاب ولا الحول، والمخرج ربع العشر.
ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقنية، وروى شعيب عن الصادق عليه السلام: كل شئ جر عليك المال فزكه وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، وروى عبد الحميد عنه عليه السلام: إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول زكاهما عند حول الأول.
وفيهما دلالة على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها، إلا السخال، ففي رواية زرارة عنه عليه السلام: حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج، وروى رفاعة عنه: لا عشر في الخراجية. وفي إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة.
درس [5]:
أصناف المستحقين للزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، وقيل: من لا يملك نصابا ولا قيمته، والمروي أن المسكين أسوأ حالا. ويعطي ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة أو اعتباره لذلك، ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة درهم، وكذا ذو الصنعة والضيعة، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق، وهل يأخذ تتمة السنة أو يسترسل الأخذ؟ قولان.
ولو اشتغل بالفقه ومحصلاته عن التكسب جاز الأخذ. ولو تعفف المستحق