وإذا ورث حليا فلا زكاة عليه فيهما سواء نوى استعماله للزوجة أو الجارية أو لم ينو أو العارية أو لم ينو لأنه ليس بدارهم ولا دنانير، وإذا خلف دنانير أو دراهم نفقة لعياله لسنة أو لسنتين أو أكثر من ذلك وكانت نصابا، فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة، وإن كان غائبا لم يلزمه فيها الزكاة.
ومن ورث مالا ولم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلى أن يتمكن منه ويحول بعد ذلك عليه حول.
ومال القرض زكاته على المستقرض دون المقرض إلا أن يشترط على المقرض زكاته فيلزمه حينئذ بحسب الشرط.
وإذا ملك من أجناس مختلفة ما يكون بمجموعها أكثر من نصاب ونصابين، ولا يبلغ كل جنس نصابا لا يلزمه زكاتها ولا يضم بعضها إلى بعض بل يراعى كل جنس بانفراده نصابا مثل أن يكون معه مائتا درهم إلا عشرة أو تسعة عشر دينارا وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة وأربع من الإبل وأربعة أوسق من الغلات لا يلزمه زكاة، وكذلك الغلات يراعى في كل جنس منها نصاب مفرد ولا يضم بعضها إلى بعض، ويجوز إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت سواء كان من جنس الأثمان أو غير الأثمان.
فصل: في زكاة الغلات:
شرط زكاة الغلات اثنان: الملك والنصاب. فالنصاب فيها واحد والعفو واحد.
والنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حق السلطان والمؤن كلها، والوسق: ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطلان وربع بالعراقي، فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقي سيحا أو شرب بعلا أو كان عذيا، وإن سقي بالغرب والدوالي وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر وما زاد على النصاب