المقرض، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شئ، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض.
وقال الشافعي: هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين، وإذا قال: يمنع زكى الألف.
وأما المقرض ففي يده رهن بألف، والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن، وله دين على الراهن ألف، فهل تجب الزكاة في الدين على قولين.
دليلنا: أنه لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض، وأن المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته، والرهن لا يتمكن منه، فعلى هذا صح ما قلناه.
والمقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة، ولو قلنا أنه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم.
مسألة 130: إذا وجد نصابا من الأثمان أو غيرها من المواشي، عرفها سنة، ثم هو كسبيل ماله وملكه، فإذا حال بعد ذلك عليه حول وأحوال، لزمته زكاته، فإنه مالك، وإن كان ضامنا له، وأما صاحبه فلا زكاة عليه، لأن المال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة فيه.
وقال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين: أحدهما وهو المذهب: أنه لا يملكها إلا باختياره. والثاني: يدخل بغير اختياره.
فإذا قال: لا يملكها إلا باختياره، فإذا ملكها فإن كان من الأثمان يجب مثلها في ذمته، وإن كانت ماشية وجب قيمتها في ذمته.