دليلنا: عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين والولد يتناول هذا الموضع، لأنها على عمومها. فمن خصها بالزمن دون الصحيح فعليه الدلالة، وإذا ثبتت النفقة وجبت الفطرة لأنه صار من عياله، فيتناوله عموم اللفظ في وجوب الفطرة عمن يمونه.
مسألة 167: الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه بلا خلاف، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على والده، صحيحا كان أو زمنا.
وقال الشافعي: إن كان زمنا نفقته وفطرته على أبيه.
وقال أبو حنيفة: عليه النفقة دون الفطرة.
وإن كان معسرا صحيحا فعلى طريقين: منهم من قال على قولين، ومنهم من قال: لا نفقة على والده قولا واحدا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 168: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجبت عليه فطرته رجى عوده أو لم يرج، وإن لم يعلم حياته لا تلزمه فطرته.
وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه، وفي الثاني على قولين:
أحدهما: تلزمه فطرته، وهو قول أبي إسحاق.
والثاني: لا تلزمه، وبه قال المزني.
دليلنا: أنه إذا لم يعلم بقاؤه لا يعلم أنه مالك للعبد، وإذا لم يتحقق الملك لا تلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: يخرجه عن نفسه وعن مملوكه، وهذا لا يعلم أنه له مملوكا فلا تلزمه.
فأما إذا علم حياته فإنما أوجبنا عليه لعموم الأخبار.
مسألة 169: المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته. وبه