مسألة 119: من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة، وإذا قلنا فيه الزكاة، أو قلنا أنه مستحب، ففي قيمتها الزكاة، وتلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم. وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: تجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة.
دليلنا على الأول: أنا قد بينا أن مال التجارة لا تجب فيه الزكاة، فإذا ثبت ذلك، فزكاة الفطرة واجبة بالإجماع، لأن أحدا لم يسقطها مع إسقاط زكاة المال.
وأما الذي يدل على الثاني فهو أن زكاة التجارة تجب في القيمة، وهي ثابتة بالإجماع، لأن أحدا لم يسقطها، وإنما الخلاف في اجتماع زكاة الفطرة معها، أم لا، وكل خبر ورد في وجوب إخراج الفطرة عن العبيد يتناول هذا الموضع.
وروى عبد الله بن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وعلى كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين.
مسألة 120: إذا ملك مالا، فتوالى عليه الزكاتان، زكاة العين وزكاة التجارة، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة للتجارة، أو خمسا من الإبل، أو ثلاثين من البقر، وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت ووجبت زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا، وإنما الخلاف في أيهما تجب، فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة. وبه قال الشافعي في الجديد.
وقال في القديم: تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين، وبه قال أهل العراق.
دليلنا: كل خبر ورد في وجوب الزكاة في الأعيان يتناول هذا الموضع