دليلنا: قوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا لم يحل عليه الحول.
مسألة 117: إذا ملك سلعة للقنية ثم نواها للتجارة، لم تصر للتجارة بمجرد النية. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك.
وقال الحسين الكرابيسي من أصحاب الشافعي: تصير للتجارة بمجرد النية، وبه قال أحمد وإسحاق.
دليلنا: أنا قد اتفقنا أنه إذا اشترى بنية القنية لا يلزمه زكاته، فمن ادعى أن بالنية عاد إلى التجارة فعليه الدلالة.
مسألة 118: النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره، وسواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات.
وقال أبو حنيفة: النصاب يراعى في طرفي الحول، وإن نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء، الأثمان والمواشي. وبه قال الثوري.
وقال الشافعي وأصحابه فيه قولان:
قال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان والتجارات.
وقال باقي أصحابه: مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حول الحول، فإن كان في أول الحول أقل من نصاب لم يضره ذلك، فأما الأثمان والمواشي فلا بد فيها من النصاب من أوله إلى آخره.
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يتعلق به زكاة، وما ادعوه ليس عليه دلالة.
وأيضا قوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وذلك عام في جميع الأشياء.