مسألة 127: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها، فقال: لله علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول، لا تجب عليه زكاتها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما، إن قال: أن الدين يمنع، فهاهنا يمنع والآخر:
لا يمنع.
ففي هذا وجهان، أحدهما: يمنع. والآخر: لا يمنع. فإذا قال: لا يمنع أخرج خمسة دراهم، وتصدق بمائة.
وقال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم. درهمين ونصف عن هذه المائة، ودرهمين ونصف عن المائة الأخرى، وعليه أن يتصدق بسبعة وتسعين درهما ونصف.
دليلنا: أنه إذا جعل لله على نفسه من ذلك المال مائة فقد زال بذلك ملكه، فإذا حال الحول لك يبق معه نصاب، فلا تجب عليه، لأنه علق النذر بالمال لا بالذمة.
مسألة 128: إذا ملك مائتين، فحال عليها الحول، وجبت الزكاة فيها، فتصدق بها كلها وليس معه مال غيرها، لم يسقط بذلك فرض الزكاة.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني أن الخمسة تقع عن الفرض، والباقي عن النقل.
دليلنا: أن إخراج الزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، فمتى تجرد عن نية العبادة والوجوب لم يجز.
ولو قلنا: أنها يجزئ عنه لأنه يستحق الزكاة منها، فإذا أخرج إلى مستحقها فقد أجزأ عنه، لأن ذلك يجري مجرى الوديعة. إذا لم ينو فإنها يقع رد الوديعة لكان قويا، والأحوط الأول.
مسألة 129: إذا كان له ألف، فاستقرض ألفا غيرها، ورهن هذه عند