مسألة 164: إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته، وعليه فطرته. وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي: نفقته وفطرته من مال نفسه.
دليلنا: كل خبر روي في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه، وعن ولده يتناول هذا الموضع، فعلى من خصها الدلالة.
مسألة 165: ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه.
وقال الشافعي مثل ذلك، وقال: إن كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على جده.
وقال أبو حنيفة: نفقته على جده دون فطرته.
وقال الساجي في كتابه " قال محمد بن الحسن: قلت لأبي حنيفة: لم لا تجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا تجب على جده. فسألته عن العلة فأعاد المذهب ".
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأنها فرع عليها، فإذا ثبتت تلك ثبتت هذه، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة.
مسألة 166: الوالد إن كان معسرا نفقته وفطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا.
وقال الشافعي: إن كان زمنا فعليه نفقته وفطرته.
وقال أبو حنيفة: تلزمه النفقة دون الفطرة.
وإن كان صحيحا ففيها قولان: قال في الزكاة: نفقته على ولده، وقال في النفقات: لا نفقة عليه.
وقال أبو حنيفة: عليه نفقته.